الشريف المرتضى

448

الذريعة إلى أصول الشريعة

حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنّه لا حكم لإنكاره ، ولنكوله عن اليمين حكم ، ولم يجريا « 1 » في الشّريعة « 2 » مجرى واحدا ، وإن كانا راجعين إلى قوله . وكذلك « 3 » لإنكاره في إسقاط الدّعوى واليمين ، وليمينه « 4 » هذا الحكم ، لأنّها « 5 » تسقط الدّعوى . فكذلك « 6 » لا يمتنع إذا حلف مع شاهد « 7 » أن يكون لقوله « 8 » من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجرّدت « 9 » . فأمّا مثال « 10 » الزّيادة المتّصلة ، وإن كانت غير مؤثّرة ، فكزيادة العشرين على حدّ القذف ، وزيادة النّفي على حدّ الزّاني البكر ، وزيادة الرّجم على حدّ المحصن . فأمّا مثال « 11 » الزّيادة « 12 » المنفصلة ، فكزيادة صلاة سادسة ، وشهر للصّيام « 13 » ثان ، ولا خلاف في أنّ ذلك لا يقتضى نسخا ، وإنّما هو ابتداء عبادة .

--> ( 1 ) - الف : يجرما . ( 2 ) - ج : الشرعية . ( 3 ) - ج : فكذلك ، الف : + لا حكم . ( 4 ) - ب وج : + في . ( 5 ) - ب : + لا . ( 6 ) - ب : فلذلك . ( 7 ) - الف : الشاهد . ( 8 ) - ج : كقوله . ( 9 ) - الف : تحررت ، ج : تجرت . ( 10 ) - ج : منا ، بجاى مثال . ( 11 ) - ج : المثال . ( 12 ) - الف : + على ، ج : - الزيادة . ( 13 ) - ب : الصيام .